كشف ملابسات محاولة طبيب قتل أستاذه داخل كلية طب مصرية
كشفت تحقيقات النيابة العامة بمصر، أن معيد كلية طب طنطا حاول قتل أستاذه بسلاح ناري يحتوي على 13 رصاصة، بسبب قيام الأخير بتسليم ملف الشكاوى الخاصة بالمعيد لرئيس قسمه، بناء على طلبه.
وكان عميد كلية الطب بجامعة طنطا، أحمد غنيم، قد كشف في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، الثلاثاء، أن المتهم كان معيدا في قسم جراحة القلب والصدر بالكلية، لكنه انتقل بإرادته لقسم التشريح قبل فترة.
وأوضح أن ذلك تم عبر مسابقة تقدم إليها وحقق الشروط المطلوبة للنقل، حيث كان يرغب في الانتقال من قسم جراحي إلى قسم أكاديمي يخص التدريس أكثر.
وقالت النيابة العامة إنها “تلقت، الثلاثاء، محضر شرطة بشأن ضبط الأمن الإداري لجامعة طنطا للمتهم، بعد تعديه على أستاذ متفرغ بالكلية محل عمله، وضبط سلاح ناري (فرد خرطوش) و13 رصاصة، فباشرت تحقيقاتها بسؤال المجني عليه ويدعى عبد الهادي طه، أستاذ جراحات القلب والصدر بكلية طب طنطا، وكذلك تم سؤال اثنين من زملائه وفرد أمن”.
واتفقت الأقوال خلال التحقيقات على أن “المتهم حاول إطلاق عيار ناري من فرد خرطوش نحو المجني عليه أثناء مروره بالكلية، إلا أن عطلا أصاب السلاح منعه، فبادر بضرب المجني بجسم السلاح على رأسه وحاول الفرار”.
وخلال التحقيقات، قال المجني عليه إن سبب تعدي المتهم عليه هو “قيام الأستاذ بإرسال ملف العقوبات والشكاوى الخاص بالمتهم إلى رئيس القسم محل عمل المتهم حاليا، بناءً على طلبه”.
وعاينت النيابة العامة مكان الواقعة، واطلعت على تسجيلات كاميرات، المراقبة واستجوبت المتهم “فأنكر ما نسب إليه من اتهام بمحاولة قتل المجني عليه، لكنه أكد حدوث مشادة كلامية فقط بينه وبين المجني عليه”، كاشفا عن وجود “خلافات سابقة بينهما بسبب العمل”.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، لاستكمال التحقيقات.
ما العقوبة القانونية؟
المحامي بمحكمة النقض المصرية، محمد إصلاح، قال لموقع “سكاي نيوز عربية”:
- “عقوبة المتهم حال ثبوت تهمة الشروع في القتل العمد المقترن بجناية إحراز السلاح والذخائر غير المرخصة، تصل إلى السجن المؤبد”.
- “قد يحدث ذلك ما لم تقرر المحكمة استعمال الرأفة معه وما لم يتنازل المجني عليه عن حقه، وذلك لأن العقوبة الأصلية لجناية القتل في حالة تمامها هي الإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى وهي هنا حيازة السلاح والذخائر”.
- “المادة 234 من قانون العقوبات المصري، تنص على أنه من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
- “المادة 45 من ذات القانون، تنص على أن الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك”.
- “تنص المادة 46 على أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نُص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام”.
المصدر: سكاى نيوز عربية